طـريـقـة حـل قـضـيـة
ملاحظة: يمر حل قضية عبر مراحل ثلاثة نبينها على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
أولا: تكييف القضية/ أي نوع القضية المطروحة/ مثلا تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية......الخ
ثانيا: وقائع القضية، وتكونا حسب ترتيب أحداث القضية المعطاة -مثلا-:
الواقعة الأولى: عقد بيع بين فلان وفلان.
الواقعة الثانية: إصدار الطرف......لشيك يحمل رقم...باسم ولفائدة الطرف......
الواقعة الثالثة: محاولة الطرف......سحب قيمة الشيك ولكنه وجده بدون رصيد.
الواقعة الرابعة: منح البنك شهادة انعدام الرصيد للطرف.....الخ من وقائع وأحداث القضية.
ثالثا:
الأطراف: المدعي............
المدعى عليه...........الخ
المرحلة الثانية:
المبادئ القانونية التي تطرح وتكون حسب وقائع القضية وكذا المواد والأسانيد القانونية المقابلة لوقائع القضية، فمثلا المادة القانونية التي تقابل الواقعة الثالثة أعلاه هي المادة 374 من قانون العقوبات، وبالنسبة لطريقة الشكوى فهي الاستدعاء المباشر أمام السيد وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المرحلة الثالثة:
تطبيق المبادئ على الوقائع، أي هل أن المبادئ القانونية مطابقة للوقائع مع التعليل...وهنا يكمن حل القضية..