سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الحالة يجب ان تتبع المسطرة الاتية:
المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
اذا اخي في حالتك هذه فالمقدم الذي يعينه القاضي يعتبر وصيا على القاصر التي قمت بخطبتها
و تقبل جزيل الشكر والله ولي التوفيق
اسعدكما الله في حياتكما